jo24_banner
jo24_banner

الحراك الشركسي: قانون الانتخابات إعادة انتاج قانون الصوت الواحد

الحراك الشركسي:  قانون الانتخابات إعادة انتاج  قانون الصوت الواحد
جو 24 : أصدر الحراك السياسي الشركسي الاردني بيانا انقد به مشروع قانون الانتخاب لعام 2012، واصفا اياه بأنه "يكرس الواقع ولا يطوره ويعزز العشائرية والقبلية والمناطقية ويختط نهجا جديدا في خلق كوتا حزبية".

واعتبر البيان أن مشروع القانون " لا يوحي بأنه قادر على مكافحة التزوير ولا على الحد من ظاهرة المال ".

ووصف البيان " مشروع القانون بأنه جاء هجيناً وغريب النوع , لا مثيل له في العالم الديمقراطي الحر, جمع الاضداد في نظام لا هو اغلبي ولا نسبي ولا يعد كنظام مختلط , بل هو اعادة اخراج لنظام الصوت الواحد في حلة جديدة في الشق المتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية ، فإن إعطاء الناخب حق التصويت بصوتين اثنين فقط مهما بلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية هو انتهاك لمبدأ ضرورة تساوي قوة الصوت الانتخابي للناخبين".

وطالب البيان : بأن يعطى أفراد القوات المسلحة - الجيش العربي المصطفوي- وافراد جهاز الامن العام و افراد مديرية الدفاع المدني وكافة افراد الاجهزة الامنية والخدماتية العسكرية حق الاقتراع وتهيئة البيئة الديمقراطية المناسبة لهم ضمن الانظمة والتعليمات لممارسة هذا الحق.

وتاليا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
ايمانا من الحراك السياسي الشركسي الاردني بواجبه كجزء لا يتجزأ من الحراك السياسي الوطني وانسجاما مع مبادئه الراسخة بوجوب تفاعله الايجابي بأخذ دوره الفاعل كإحدى روافع عملية الاصلاح , تناول الحراك في اجتماع خُصص لدراسة مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 بالقراءة والتحليل كافة الجوانب للمشروع , وخرج بخلاصة ضمنها بالبيان التالي.

دفعت الحكومة بمشروع قانون الانتخاب لعام 2012 لمجلس النواب بتاريخ 08 / 04 / 2012 متجاهلةً الحوارات والمشاورات التي اجرتها مع عدد من الاحزاب والقوى السياسية, متجاوزة مخرجات لجنة الحوار الوطني ومشروع قانون الانتخاب التوافقي الذي قدمته, والهادف بالدرجة الاولى الى تطوير الحياة السياسية والحزبية بما يسهم بشكل ايجابي وفاعل في عملية الاصلاح السياسي الذي يرنو اليه الشعب, والذي دعا اليه جلالة الملك في كل محفل. فمشروع القانون يكرس الواقع ولا يطوره ويعزز العشائرية والقبلية والمناطقية ويختط نهجا جديدا في خلق كوتا حزبية ولا يوحي بأن مشروع القانون قادر على مكافحة التزوير ولا على الحد من ظاهرة المال السياسي وانسجاما مع موقف الحراك السياسي الشركسي الاردني من قانون الاحزاب السياسية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات نسلط الضوء على مشروع قانون الانتخاب في الجوانب التالية-

جاء مشروع القانون هجيناً وغريب النوع , لا مثيل له في العالم الديمقراطي الحر, جمع الاضداد في نظام لا هو اغلبي ولا نسبي ولا يعد كنظام مختلط , بل هو اعادة اخراج لنظام الصوت الواحد في حلة جديدة في الشق المتعلق بالدوائر الانتخابية المحلية . فإن إعطاء الناخب حق التصويت بصوتين اثنين فقط مهما بلغ عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية هو انتهاك لمبدأ ضرورة تساوي قوة الصوت الانتخابي للناخبين. ونسجل للحكومة تقدمها خطوة للامام باقرارها مبدأ الدوائر الانتخابية العامة او ما يعرف بقائمة الوطن, الا ان شحّها في عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة , والتقييدات والتعقيدات التي رافقت هذه الخطوة مثل تحديد عدد االفائزين من الحزب الواحد بخمسة على الاكثر والذي هو مستنسخ عن مبدأ الدوائر الوهمية, واشتراطها ان يكون المرشح قد مضى عام على عضويته الحزبية, واقتصار الترشح على الاحزاب دون التكتلات والحراكات غير الحزبية وأفرغ المبدأ من محتواه السياسي الداعي لتنمية الحياة السياسية والحزبية وانتهك حق الاردنيين في المساواة .

وضماناً للعدالة في التمثيل وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية, وجب على الحكومة ان تُضَمِن مشروع القانون تقسيمات الدوائر وتوزيع المقاعد بحيث تكون جزءا في صلب القانون الذي يحظى بموافقة مجلس الامة ويَلقى اكبر قبول شعبي ممكن, لا ان يُترك تحديدها لنظام يُصدره مجلس الوزراء لاحقا بعيدا عن السلطة التشريعية, وذلك تحقيقا للعدالة والشفافية المتناغمة مع المعايير الدولية. ويُؤخذ على مشروع القانون ايضاً كثرة الإحالة على التعليمات التنفيذية التي ستصبح اكثر طولا وحجما من المواد والفقرات المتعلقة بروح القانون وتتنافى مع مبدأ شمولية القانون وشفافيته والتي كان من الواجب تركها للهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وهي الجهة صاحبة الاختصاص بهذا الشأن.

كان من المؤمّل أن يؤدي مشروع القانون الى تجميع ابناء الوطن ورأب الصدع الذي احدثه نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية في اللحمة الوطنية , ولا زال بالامكان تحقيق ذلك من خلال توسيع الدوائر الانتخابية المحلية الا ان مبدأ صوتين للدائرة وصوت للدائرة العامة, ومبدأ المقاعد التعويضية للألوية والذي ينافي نص الدستور بالانتخاب المباشر, جميعها تحدُّ من تحقيق الهدف المنشود. هذا بالاضافة الى ان الطريقة المعقدة في احتساب النتائج في الدوائر العامة سوف تؤدي الى تأخير اعلان النتائج مما يزيد من التوترات والاحتقانات لدى جماهير الناخبين ولا سيما ان آلية احتساب النتائج يصعب فهمها على عامة المواطنين. ونسجل بأن تحديد سقف عدد الدوائر بخمسة مقاعد هو تطور ايجابي يقلل في التفاوت بين الدوائر ويحقق درجةً افضل من التساوي في أوزان الصوت الانتخابي.

ان اللجوء الى اصدار بطاقات انتخابية عوضا عن اعتماد بطاقة الاحوال المدنية عند ممارسة حق الاقتراع من شأنه رفع التكاليف وزيادة عبء العمل ورفع هامش احتمالية التزوير, حيث انه لا توجد سلطة رقابية للهيئة المستقلة للانتخاب على هذه الاجراءات ويقتصر دورها على الطلب من دائرة الاحوال المدنية اعداد بطاقات الانتخاب. وفي معرض الحديث عن الهيئة المستقلة نجد ان مشروع القانون اعطاها دورا اجرائيا في سقفه الاعلى ولم يبرز دورها الاشرافي والرقابي بشكل واضح وصريح.

خطا مشروع الانتخاب خطوة متقدمة حين اناط مسؤلية اعداد جداول الناخبين بدائرة الاحوال المدنية دون الحاجة الى التسجيل كما في السابق, الا انه من الاجدر النص على ذلك صراحةً ببند او فقرةٍ واضحة,ووضع قيود صارمة على عملية نقل اسماء الناخبين بين الدوائر, كتحديد سقوف زمنية عالية وشروط موضوعية واضحة وباشراف مباشر ودقيق من قبل الهيئة.

لم يشر القانون لا من قريب ولا من بعيد لموضوع رصد الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية, على الرغم من ان قانون الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد ذلك كأحد صلاحيات الهيئة، فإن النص على ذلك صراحة ينمّي ثقة المواطن بنزاهة الانتخابات .

وعلى الرغم من العقوبات المشددة التي حددها مشروع القانون على الجرائم الإنتخابية, لن يكون بالامكان الحد من ظاهرة المال السياسي وشراء الذمم ما لم يحدد القانون سقوفا مالية للحملات الانتخابية , ووجوب الكشف والافصاح عن مقدار التمويل ومصادره تحت طائلة القانون وبذكر المال السياسي .فإن معالجة القانون لطريقة انتخاب الأمي غير مجدية ولن تعالج ظاهرة المال السياسي ، ومن الاجدر ان ينص القانون صراحة على اعتماد نموذج ورقة انتخاب تحوي صور المرشحين يُؤَشِر عليها الناخب ,وعدم ترك هذا كخيار مطروح تحدده التعليمات التنفيذية ، كما نرى بوجوب سقوط تهم الجرائم الانتخابية بعد مرور خمس سنوات على الحد الادنى بحيث يكون المجلس النيابي قد اتم مدة ولايته . ومن ناحية اخرى وعلى الرغم من ان القانون الزم المؤسسات الاعلامية الرسمية بمعاملة حيادية ومتساوية بين المرشحين, الا انه كان من الاجدر النص صراحة في مشروع القانون ان يُعطى المرشحون والاحزاب وقتاً متكافئاً ومجانياً للاعلان في كل من الاذاعة والتلفزيون الرسميين ووجب النص صراحة على وقف كافة الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع, ومنعها منعا باتا يوم الانتخاب بجانب وامام مراكز الاقتراع وذلك تماشيا مع المعايير الدولية المرعية في هذا الشأن.

وحدد مشروع القانون امكانية ادلاء الناخب بصوته في اي مركز اقتراع في الدائرة المسجل إسمه فيها. وبالرغم من اقرارنا بان هذا التحديد يسهّل على المواطن عملية التصويت, الا انه وقياساً على ممارسات سابقة فإن هذا الاجراء يسهل عملية التصويت اكثر من مرة وفي اكثر من مركز, وخاصة في حال حدوث طارئ مثل انقطاع ٍفي الاتصالات او الكهرباء، فمن الاجدر ان يُحَدد المركز الذي يحق للناخب ادلاء صوته فيه, وإعداد جداول الناخبين على هذا الاساس.
من التطورات الايجابية في مشروع القانون زيادة المقاعد المخصصة للمرأة وتغيير طريقة احتساب الفائزات, ولكن هذه الزيادة غير كافية ٍلشريحة تمثل نصف المجتمع.

نظراً للزيادة المطردة والملحوظة في عدد مقاعد مجلس النواب في العقدين الماضيين وفي مشروع الإنتخاب الحالي, كان من العدالة ان يأخذ مشروع القانون بالإعتبار رفع عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان تماشياً­­­­ مع الزيادة في اعدادهم واعداد مقاعد مجلس النواب.

ونسجل لمشروع القانون موقفه الايجابي في خفض سن الناخب ليشمل من أكمل 18 سنة قبل 4 أشهر من تاريخ الإنتخاب مما يتيح لأعداد لا بأس بها من المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي, الا ان القانون لم ينصف شريحة كبيرة من ابناء الوطن كالموقوفين والمغتربين والمرضى على اسرة الشفاء ولم يعطهم حقهم في التصويت.

إن أفراد القوات المسلحة - الجيش العربي المصطفوي- وافراد جهاز الامن العام و افراد مديرية الدفاع المدني وكافة افراد الاجهزة الامنية والخدماتية العسكرية هم ابناء هذا الوطن, ومن حقهم ان يشملهم مشروع القانون باعطائهم حق الاقتراع وتهيئة البيئة الديمقراطية المناسبة لهم ضمن الانظمة والتعليمات لممارسة هذا الحق.

لقد أناط مشروع القانون باللجنة الخاصة المشكلة بموجب المادة 50 مسؤولياتٍ جسامٍ بحيث تقرراللجنة الخاصة من هم الفائزين لحوالي 30 – 38 مقعدا , الا ان خصائصها وتركيبتها غير محددة , فيجدر ان يُحدد بالنص ان يترأس هذه اللجنة رئيس او احد اعضاء مجلس الهيئة المستقلة وان تكون عضويتها من القضاة .
والله ولي التوفيق ،
تابعو الأردن 24 على google news