jo24_banner
jo24_banner

العتوم تكتب: تعديلات نظام الخدمة المدنية.. استحقاق نقابي للمعلمين بامتياز

العتوم تكتب: تعديلات نظام الخدمة المدنية.. استحقاق نقابي للمعلمين بامتياز
جو 24 : كتبت - ا.هدى العتوم - صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 24/9/2014م بإقرار تعديلات نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013م لتتوج حقبة من الحراك النقابي الذي قامت به نقابة المعلمين طيلة الأشهر السابقة دفاعا عن موظفي القطاع العام عموما والمعلمين خصوصا ، بما أن المعلمين يشكلون قرابة 50% من موظفي القطاع العام.

هذه التعديلات – والبالغ عددها 34 تعديل – جاءت محتوية على التعديلات التي قدمتها النقابة ضمن حزمة مطالبها أثناء الإضراب، والتي جاء عددها 18 تعديلا كلها مستوفاة، و بذلك تكون حققت النقابة ما يزيد عن 95% من هذا الملف، وأوفت بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تبذل قصارى جهدها في إعادة النصاب لهذا النظام.

وبالفعل، فقد تحركت النقابة –ومنذ بداية العام– بكل السبل ضد نظام الخدمة السابق وما مثله من إجحاف ضد الموظف العام، فالتقت بالأعيان والنواب ورئاسة الحكومة ووزرائها، وعقدت الملتقيات النقابية لتوحيد موقف إزاء هذا النظام، ونظمت أكثر من 40 فعالية لملفات المعلمين والذي من أبرزها تعديل نظام الخدمة، حتى تصاعد الحراك فوصل إلى الإضراب مع بداية العام ثم التوصل لتفاهمات مع الحكومة بدأت الأخيرة بتنفيذها، وهذا التعديل هو أحدى ثمراتها.

وعند دراسة تفصيلية لمواد التعديل (34)، نجد أن منها 18 تعديل هي مقترحات النقابة (أي بنسبة 53%)، وأما الأخرى فمنها 7 تعديلات بعضها تتعلق بالسلطات الإدارية، وأما بقية المواد فجاءت ضمن مقترحات الوزارات المختلفة أثناء تطبيقها للنظام (9 مواد ، أي بنسبة 24% فقط) منها 5 تعديلات ذات علاقة عامة بجميع موظفي الدولة ، فبالتالي نجد أن نقابة المعلمين تحملت العبء الأكبر عن كافة الفعاليات النقابية أو الوظيفية في المطالبة بهذه التعديلات .
فعند النظر إلى التعديلات التي قدمتها النقابة و توجت بالإرادة الملكية نجد ما يلي:
1. التعديل الذي طرأ على المادة (21) سمح للمعلم أن يحصل على علاوته في السنة التي عيّن بها و علاوة السنة التي تليها - و قد كان محروما من ذلك سابقا – .
2. أما الحذف و التعديل الذي نال المادة (22) فقد أدى إلى حماية المعلم من أي تفسيرات غير منطقية لطبيعة عمل المعلم من خلال عبارة (التي لا يمارس فيها عمله فعليا) ، و ما تم إضافته من (الأعذار المشروعة) ، لكي توسع مجال للتعامل مع تغيب المعلم و أسبابه
3. والتعديل الذي حصل للمادة (25) فقد ثبت العلاوة العائلية للمرأة المطلقة لأولادها التي لا يزيد أعمارهم عن 18 سنة -و هذا لم يكن موجودا في السابق- أي أن النقابة قد حصلت حقا جديدا من حقوق المموظفات .
4. أما التعديل الذي طرأ على المادة (30) فقد زاد عدد الزيادات السنوية الممنوحة للمعلم إلى 5 زيادات سنوية في حالة أن المعلم ينال براءة الاختراع ، و بهذا يزداد مدى الحافزية للمعلمين للابداع ، لما يجده من تقدير معنوي و مادي من قبل الدولة .
5. وأما التعديل على المادة (67) فقد ثبت المكافأة و البدل المالي للعمل الإضافي ، فمن حق المعلم أن ينال بدلا ماليا عن أي عمل إضافي على ساعات دوامه ، من نشاطات يكلف بها أو دورات إلزامية خارج وقت الدوام ، بل و حتى ما يزيد عن النصاب الدراسي المسموح به في المدارس .
6. ولكن عند نظرة أكثر تفصيلا في التعديل الذي طرأ على المادة (68) نجد أن التعديل قد خفف من طبيعة البنود التي صيغت فيه سابقا ، حيث أنها كانت بفكر عرفي، إلا أن بجملتها غير مرضية في إطار أنظمة الخدمة المدنية الحديثة .
7. وبالعودة للتعديل الذي طرأ على المادة (71) من النظام نجد أن النظام أعاد التركيز في المهام الأساسية للوظيفة و أعطاها اهتماما أكبر ، و دعا أن (الإدارة الصفية واستراتيجيات التدريس و التقويم و غيرها) هي من المهام الأساسية لوظيفة المعلم لتعطى حقها من التقييم و بشكل أكبر ، و الذي كانت في السابق لا تعطى أكثر من 25% من علامة التقرير السنوي ، مما جعل المعلم يقلل من الاهتمام بها ويركز على المهام الثانوية .
8. وأما ما حصل من تعديلات على المادة (82) فقد تم إلغاء البند الذي يحدد عدد مرات الترفيع الجوازي و سمحت للترفيعات الجوازية تبعا للتقدير الذي يناله المعلم ( ممتاز أو جيد جدا) مهما تكررت ، مما سيرفع من مستوى الأداء و التنافس .
9. أما التعديل في المادة (102) فقد تناول حق مدراء المدارس من إجازتهم الصيفية ، فقد أصبح بإمكانهم أن يحصلوا على بدل عمل إضافي عن كل أيام دوام في الإجازة الصيفية ، أو تبديلها برصيدهم من الإجازة السنوية لمدة لا تزيد عن شهر .
10. و بخصوص المعلمة المتوفى عنها زوجها ، فقد جاء التعديل الذي طرأ على المادة (106) لزيادة مدة إجازتها لتصل إلى شهر مدفوعة الراتب و العلاوات ، و التي كانت سابقا 10 أيام فقط .
11. عودة كافة المستحقات التي تم حسمها على الموظفين بسبب الاجازات المرضية فيما يزيد عي 7 أيام و ذلك من خلال المادة (111) و سيعود لهم من تاريخ 1/1/2014م ، و التي أثرت بعدد كبير من المعلمين ، و قد حل أيضا التعديل مشكلة الإجازة الأكثر من 7 أيام من خلال التقرير الطبي المعطى من اللجان المختصة .
12. و ما قامت به التعديلات التي نالت المادة (142) فقد خففت مستوى العقوبات بأن تبدأ من الإنذار بدلا من البدء بـ(حسم العلاوة السنوية) ، و ذلك لكي ينسجم مع روح النظام في ضبط سلوك الموظفين و ليس بإيقاع العقوبة المجردة فقط .
13. أم الأعذار التي تم توسيعها في التعديل الخاص بالمادة (143) لتشمل (الأعذار المشروعة) و هي الأعذار التي لم ينص عليها النظام و هي تعرف متداولة بالعرف ، مثل : توقيف المعلم أمنيا دون صدور حكم قضائي قطعي ، او ما يرافق الجلوة العشائرية من تغيّب قسري عن الدوام، وغيرها من الأوضاع المشابهة.
14. أما ما حصل في المادة (169) من زيادة عدد الأيام المتغيّب عنها المعلم دون إجازة قانونية أو عذر مشروع من 5 أيام إلى 10 أيام ، لإعطاء فرصة أكبر للموظف لتصويب أوضاعه، وخصوصا أن هذه الأيام يبدأ احتسابها بعد استنفاد المعلم لأيام العرضية والمرضية و حسب الأصول، ويكون بعدها الغياب بدون أسباب بحيث تكون في إطار الحسم.

وأما ما يظهر من أن نصوص المادة قد تستخدم ضد المعلمين في الإضراب، فنقول: إن الإضراب حق قانوني كفله الدستور والمواثيق الدولية، وهو قرار مؤسسي من النقابة، و يتحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية القانونية المترتبة عليه، فلا يضير وجود نص مثل هذا يكون رادعا لبعض الموظفين ذوي التقصير في مؤسسات الدولة.

في الختام.. إن كل ما بذلته النقابة من حراك نقابي خلال الفترة الماضية ما هو إلا واجب وطني و جهد نقابي تقدمه خدمة لمنتسبيها خصوصا و لموظفي القطاع العام عموما، لكي تكون النقابة (نقابة المجتمع الأردني) بحق.


* أمين سر نقابة المعلمين الأردنيين
تابعو الأردن 24 على google news